وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣ - ٤٦ ـ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ
٤٦ ـ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو
هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ ، والصلاة فيه على كراهية
[٥٦٦٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه أراه خاتم أبي الحسن عليهالسلام وفيه وردة وهلال في أعلاه.
[٥٦٦٧] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.
ورواه في ( الأمالي ) بالإسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي [١].
[٥٦٦٨] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
الباب ٤٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٣ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من أبواب الملابس.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.
[١] أمالي الصدوق : ٣٤٧.
٣ ـ تقدم في الحديث ١٥ الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.