وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - ٣٧ ـ باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها
يزيد [١] بن ضمرة الليثي ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أوّل النهار؟ قال : نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله [٢].
[٥٠٠٦] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن معاوية بن وهب قال : لمّا كان يوم فتح مكّة ضربت على رسول الله صلىاللهعليهوآله خيمة سوداء من شعر بالأبطح ، ثمّ أفاض عليه الماء من جفنة [١] يرى فيها أثر العجين ، ثمّ تحرّى القبلة ضحى ، فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل ذلك ولا بعد.
[٥٠٠٧] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت.
[٥٠٠٨] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّي أشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتدّ بها من الزوال.
[١] في المصدر وعن نسخة في هامش المخطوط : بريد.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٨ ١٠٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠١١.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥١ / ٢.
[١] الجفنة : اناء يستعمل للطعام وغيره. ( لسان العرب ١٣ : ٨٩ ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٤.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٠٦.