وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢ - ٣٥ ـ باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة ، وإلاّ حرّم في الصلاة
علي بن النعمان ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يصلّي وهو يومىء على دابّته ، قال : يكشف موضع السجود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله ، إلاّ أنّه قال : على دابّته متعمّا ً[١].
[٥٥٩٤] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ قال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
٣٥ ـ باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة ، وإلاّ حرّم في
الصلاة ، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة
[٥٥٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، نحوه [٢].
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٨٩٩.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.
[١] تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٨ / ١.
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٦.
[٢] الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٧٨.