وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨ - ١٣ ـ باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت ، وإن ظنّ دخوله
عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول ، فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول.
[٤٨١٦] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له.
[٤٨١٧] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن العطار ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لئن أُصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إلّي من أن أصلّي قبل أن تزول الشمس ، فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحسب [١] لي ، وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي.
وعنه ، عن محمّد بن الحسن العطّار ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
[٤٨١٨] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات [١] في غير وقتها فلا يضّرك [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [٣].
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٤ / ١٠٠٥.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٤ / ١٠٠٦.
[١] في المصدر : تحتسب.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٥٤ / ١٠٠٧.
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٤١ / ٥٥١ ، والاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٦٩ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢٧ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : الصلاة.
[٢] وفيه : يضرّ.
[٣] الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧٤.