وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤ - ٦ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها
[٥٣٧٠] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن جلود السباع؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه.
أقول : هذا مخصوص بوقت الصلاة كما مرّ في هذه الرواية بعينها ، ويحتمل الحمل على عدم الذكاة ، وعلى الكراهة لما مرّ [١] ، ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] ، وتقدّم ما يدلّ على نجاسة الكلب والخنزير والميتة [٣].
٦ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها
ولا صوفها
[٥٣٧١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال : لا تصلّ فيها ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[٥٣٧٢] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنّه قال : سمعت
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٦٦ / ٣١١.
[١] مرّ في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ ، ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
[٣] تقدم في الباب ١٢ ، ١٣ ، ٣٤ من أبواب النجاسات.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢.
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٠.