وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١ - ٢٩ ـ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرّة غير المدركة
[٥٥٦٠] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة ، إذا اشترط عليها مولاها ، قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها.
قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة.
ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح [١].
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلى قوله : في الحدود كلّها [٢].
[٥٥٦١] ٨ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد الخادم [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الخادم. تقنّع رأسها في الصلاة؟ قال : اضربوها ، حتى تعرف الحرّة من المملوكة.
[٥٥٦٢] ٩ ـ وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللّحام قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المملوكة ، تقنّع رأسها في الصلاة [١]؟ قال : لا ،
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٥.
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح.
[٢] علل الشرائع : ٣٤٦ / ٣ الباب ٥٤.
٨ ـ علل الشرائع : ٣٤٥ / ١ الباب ٥٤.
[١] في نسخة : اللحام ـ هامش المخطوط ـ.
٩ ـ علل الشرائع : ٣٤٦.
[١] في نسخة : إذا صلّت ( هامش الخطوط ).