وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٠ - ٢٩ ـ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرّة غير المدركة
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلاّ أن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار ، إلاّ أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام.
[٥٥٥٧] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الأمة تغطّي رأسها؟ فقال : لا ، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
[٥٥٥٨] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس.
أقول : يأتي وجهه [١].
[٥٥٥٩] ٦ ـ وعنه ، عن أبي علي بن [١] محمّد بن عبدالله بن أبي أيوب ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.
قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات ، ويمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في حال لا يقدرن على القناع ، ويحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٣.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨١.
[١] يأتي وجهه في الحديث القادم.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٨ والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٢.
[١] بن : في نسخة زائدة ( هامش المخطوط ).