وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٢ - ٥٣ ـ باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في ثوب واحد
٥٣ ـ باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في
ثوب واحد ، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه
[٥٦٩٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ فقال : لا ينبغي إلاّ أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله [١].
[٥٦٩٣] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح.
وسألته عن السراويل ، هل يجوز مكان الإزار؟ قال : نعم.
[٥٦٩٤] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل ليس معه إلاّ سراويل؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها [١] على عاتقه ويصلّي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله [٢].
الباب ٥٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢١.
[١] الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٣.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢٠ ، وأورده في الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
[١] في الاصل عن نسخة ( فيضعها ) وعن نسخة اخرى ( فيجعلها ).
[٢] الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٢.