وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥ - ١١ ـ باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها
[٥٢٤٩] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس [١] ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[٥٢٥٠] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، أنّه كان يقول : من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
١١ ـ باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على
غير القبلة ظانّاً لها.
[٥٢٥١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٨.
[١] في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب ٢ : ١٤٢ / ٥٥٥ زيادة : أحمد بن محمد.
[٢] التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠٠.
٥ ـ قرب الاسناد : ٥٤.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة ، وعلى بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥١ و ١٤٢ / ٥٥٤.