وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤ - ١٦ ـ باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً
الحسين بن بشران ، عن الصفّار ، عن محمّد بن صالح الأنماطي ، عن أبي صالح الفرّاء ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي على راحلته حيث توجّهت به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، في أحاديث السفر وغيرها.
١٦ ـ باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً
ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإحرام.
[٥٣١٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا باس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى.
[٥٣٢٠] ٢ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عيينة ، عن إبراهيم بن ميمون ،
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب النجاسات وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٦ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت وفي الحديث ١٧ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ و ١٠ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب والباب ١٠ من أبواب مكان المصلي والباب ٤٩ من أبواب قراءة القرآن.
الباب ١٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٥.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٧.