وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣ - ١٥ ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره
[٥٣١٤] ٢٠ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجّهت به ويومىء ايماءً.
[٥٣١٥] ٢١ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أوتر على راحلته في غزاة تبوك.
قال : وكان علي عليهالسلام يوتر على راحلته إذا جدّ به السير.
[٥٣١٦] ٢٢ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل بعبدالله بن جعفر الحميري ، عن فيض بن مطر قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ، قال : فابتدأني فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي على راحلته حيث توجّهت به.
[٥٣١٧] ٢٣ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة : ( فأينما تولوا فثمّ وجه الله إنّ الله واسع عليم ) [١] وصلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر ، وحين رجع من مكّة ، وجعل الكعبة خلف ظهره.
[٥٣١٨] ٢٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي
٢٠ ـ قرب الاسناد : ١٠.
٢١ ـ قرب الاسناد : ٥٤.
٢٢ ـ كشف الغمّة ٢ : ١٣٨.
٢٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٥٦ / ٨٠.
[١] البقرة ٢ : ١١٥.
٢٤ ـ أمالي الطوسي : ٢ : ١٣.