وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - ١٠ ـ باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها
[٤٧٩٨] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زراة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه [١].
أقول : حمل الشيخ صلاة اللّيل على النوافل.
محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله [٢].
[٤٧٩٩] ١٠ ـ ومن كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ) [١] قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه ، وقرآن الفجر ركعتا الفجر.
[٤٨٠٠] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بالاسانيد الآتية [١] عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام قال : إنّما جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة التّي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة : غروب الشمس
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٥ والاستبصار ١ : ٢٦٠ / ٩٣٣.
[١] الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٣٠.
[٢] السرائر : ٤٨٣. تقدم نحوه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
١٠ ـ السرائر ٤٧٣.
[١] الاسراء ١٧ : ٧٨.
١١ ـ علل الشرائع : ٢٦٣ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٠٩ / ١.
[١] تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).