وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤ - ٣٣ ـ باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز توسّطها أيضاً
٣٣ ـ باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز
توسّطها أيضاً.
[٤٩٨٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن عبّد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبدالله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة ، الحديث.
[٤٩٨٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [١].
[٤٩٨٤] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد [١] ابن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسين عليهالسلام يقول : الجمع بين الصلاتين ، إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع.
الباب ٣٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٧ / ٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٣.
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٥٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٤.
[١] وفي نسخة : علي ـ هامش المخطوط ـ.