وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٤ - ٨ ـ باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها
[٤٧٥١] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول.
وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، مثله ، إلاّ أنّه قال : حين تزول الشمس[١].
[٤٧٥٢] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟ فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر.
[٤٧٥٣] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ،عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ؟ فلم يجبني ، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له : إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر.
[٤٧٥٤] ١٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : القامة والقامتان الذراع والذراعان ، في كتاب علي عليهالسلام.
١١ ـ التهذيب ٢ : ٢١ / ٥٩ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجماعة.
[١] الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٧ و ٢٤٧ / ٨٨٥. الاّ انّ في سند الثاني عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان ، والتهذيب ٣ : ١٣ / ٤٥.
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٢١ / ٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٩٠.
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢ / ٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٩١.
١٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٣ / ٦٤.