وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨ - ١٥ ـ باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف
وقد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه الاشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات [٣].
١٥ ـ باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف
مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفاً به ، وديباج الكعبة.
[٥٤٤٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير [١] ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام[٢].
ورواه علي بن جعفر في كتابه [٣].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله [٤].
[٥٤٤٦] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه.
[٣] تقدم في الباب ٣١ من أبواب النجاسات ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٧ / ٨ أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطواف.
[١] في التهذيب زيادة : ومثله من الديباج ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب : ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣.
[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٨٠ / ٣٤٢.
[٤] قرب الإسناد : ٨٦.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨٠٩.