وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣ - ٣٥ ـ باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة ، وإلاّ حرّم في الصلاة
[٥٥٩٦] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي وعن عبدالله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك.
[٥٥٩٧] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، مثله [١].
وبإسناده عن محمّد بن أحمد يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاً أنّه قال : إذا أسمع أُذنيه الهمهمة [٢].
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله[٣].
[٥٥٩٨] ٤ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عمّن ذكره من أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.
[٥٥٩٩] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم؟ فقال : لا بأس.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٨.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٣ ، والاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥١٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.
[١] الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٨.
[٢] التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٤.
[٣] التهذيب ٣ : ٣١٥ / ١٥.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥١٨.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٧.