وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - ١٣ ـ باب عدد الفرائض اليوميّة ونوافلها ، وجملة من أحكامها
علي بن الحسين عليهالسلام فقال له : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه؟ فقال : بالمدينة ، حين ظهرت الدعوة وقوي الاسلام ، كتب الله عزّ وجلّ على المسلمين الجهاد ، زاد رسول الله صلىاللهعليهوآله في الصلاة سبع ركعات : في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء الآخرة ركعتين ، وأقرّ الفجر على ما فرضت بمكّة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء ، ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض ، وكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاة الفجر ، فلذلك قال الله تعالى : ( وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ) [١] تشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله [٢].
وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله[٣].
[٤٤٩٢] ٢٠ ـ وعن أبيه ،عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن أبي هاشم الخادم قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليهالسلام : لم جعلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال : لأنّ ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة [١] ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار أثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكلّ ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق ، فجعل للغسق ركعة.
[١] الاسراء ١٧ : ٧٨.
[٢] الكافي ٨ : ٣٤١ / ٥٣٦.
[٣] علل الشرائع : ٣٢٤ ـ الباب ١٦ / ١.
٢٠ ـ علل الشرائع : ٣٢٧ ـ الباب ٢٣.
[١] في المصدر زيادة : فجعل لكل ساعة ركعتين.