وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨ - ١٥ ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره
محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه ، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد [١] شيئاً منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً ، فهل علينا فيه إعادة أن لا؟ فأجاب : لا بأس به عند الضرورة والشدة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].
١٥ ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ،
لعذر وغيره ، ولو الى غير القبلة ، سفراً وحضراً.
[٥٢٩٥] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل [١] يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجهّت به؟ قال : لا بأس [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج [٣].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله [٤].
[١] يلبد ، التلبيد : كبس الشيء المتفرق الأجزاء كي يجتمع ويتماسك ، مثل تلبيد الرمل والصوف والثلج ... أنظر ( لسان العرب ٣ : ٣٨٦ ).
[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ والباب ١١ من أبواب صلاة الكسوف والباب ٣ وغيره من أبواب صلاة الخوف وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.
الباب ١٥
فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٨.
[١] في التهذيب : عن أبي الحسن عليهالسلام ، في الرجل ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب والكافي : نعم لا بأس. ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩١.
[٤] الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٨.