وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - ٨ ـ باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها
وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١].
[٤٧٦٤] ٢٤ ـ وعنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك.
[٤٧٦٥] ٢٥ ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن أفضل وقت الظهر؟ قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : نعم.
[٤٧٦٦] ٢٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن خليل العبدي ، عن زياد بن عيسى ، عن علي بن حنظلة قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : في كتاب علي عليهالسلام القامة ذراع ، والقامتان الذراعان.
[٤٧٦٧] ٢٧ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر.
ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لا ، قال : من أجل الفرضة ، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
[٤٧٦٨] ٢٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن عديس ،عن إسحاق بن عمّار ، عن
[١] التهذيب ٢ : ٢٤٨ / ٩٨٦.
٢٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٨ / ٩٨٧ ، والاستبصار ١ : ٢٥٣ / ٩١٠.
٢٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٩ / ٩٨٨ ، والاستبصار ١ : ٢٥٤ / ٩١١.
٢٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٥١ / ٩٩٥ ، والاستبصار ١ : ٢٥١ / ٩٠٠.
٢٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٠ / ٩٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٥.
٢٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٠ / ٩٩٣ ، والاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٦.