وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥ - ٢٨ ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد
٢٨ ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب
واحد ، ساترة جميع بدنها الاّ الوجه والكفّين
والقدمين ، وكذا المبعضة
[٥٥٣٧] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : صلّت فاطمة عليهاالسلام في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها.
[٥٥٣٨] ١ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة ، كيف تصلّي؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله [١].
[٥٥٣٩] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ، يعني ستيراً.
[٥٥٤٠] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال : نعم.
قال : قلت : فالمرأة؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلاّ الخمار ، إلاّ أن لا تجده.
[٥٥٤١] ٥ ـ وبإسناده عن المعلّي بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
الباب ٢٨
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٥.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٣.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٩.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٢.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٤.