وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧ - ١٦ ـ باب جواز ترك النوافل
١٦ ـ باب جواز ترك النوافل.
[٤٥٢٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي قال : قال أبو عبد عليهالسلام في الوتر : إنّما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة ، إن شئت صلّيتها ، وتركها قبيح.
[٤٥٢٩] ٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسن بن موسى الحنّاط قال : خرجنا أنا وجميل بن درّاج وعائذ الأحمسي حجّاجاً ، فكان عائذ كثيراً ما يقول لنا في الطريق : إنّ لي إلى أبي عبدالله عليهالسلام حاجة أريد أن أسأله عنها ، فأقول له حتّى نلقاه ، فلمّا دخلنا عليه سلّمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدئاً فقال : من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عمذا سوى ذلك ، فغمزنا عائذ ، فلمّا قمنا قلنا : ما كانت حاجتك؟ قال : الذي سمعتم ، قلنا : كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال : أنا رجل لا أطيق القيام باللّيل ، فخفت أن أكون مأخوذاً به فأهلك.
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) [١] : عن الحسن بن علي [٢] ، عن عيسى ، عن هارون [٣] ، عن الحسين بن موسى ، نحوه.
[٤٥٣٠] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن
الباب ١٦
فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ١١ / ٢٢.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٠ / ٢٠.
[١] بصائر الدرجات : ٢٥٩ / ١٥.
[١] في المصدر : الحسين بن علي.
[٣] في المصدر : مروان.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١١ / ٢١.