وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - ٢٤ ـ باب استحباب المداومة على النافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر
٢٤ ـ باب استحباب المداومة على النافلة المغرب وعدم سقوطها في
السفر ، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح ، وكراهة الكلام
بين المغرب ونافلتها وفي اثناء النافلة.
[٤٥٧٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الخلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[٤٥٧٩] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة اللّيل واقضه.
[٤٥٨٠] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن حمدان [١] بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن مقاتل بن مقاتل ، عن أبي الحارث قال : سألته ـ يعني الرضا عليهالسلام ـ عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجّلني الجمّال ولا
الباب ٢٤
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ٢.
[١] التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٥.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ١٤ / ٣٦ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤١ / ١١.
[١] في المصدر : أحمد ، وفي هامش المخطوط عن نسخة : حماد.