وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣ - ١٧ ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف اللّيل
عبدالله عليهالسلام ،قال : سألته عن وقت المغرب؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.
[٤٨٥٦] ٣٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ، وأفطر.
أقول : قد عرفت وجهه ، وليس في شيء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكلّها تحتمل الحمل على ذلك لما مرّ [١] ،فهذا ظاهر وذاك نصّ صريح ، وهذا يحتمل التقيّة أيضاً كما مرّ [٢] ، والله أعلم ، ويأتي ما يدّل على ذلك [٣].
١٧ ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره
نصف اللّيل ، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا
العشاء من أخره.
[٤٨٥٧] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
٣٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٧ / ٧٧ ، والاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٤٠.
[١] لما مرّ في الحديث ١٥ من هذا الباب.
[٢] كما مرّ في الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٥ من هذا الباب.
[٣]يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب التعقيب وفي الباب ٥٢ مما يمسك عنه الصائم ، والباب ٢٢ من أبواب احرام الحجّ.
وتقدم من يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٨ ، وأورده أيضاً في الحدث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.