وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ٩ ـ باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشمس
أقول :وتقدّم ما يدّل على ذلك [٢].
ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة ، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره.
٩ ـ باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو
تصفرّ الشمس ، وعدم تحريم ذلك.
[٤٧٧٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ، قلت : وما تضييعها؟ قال : يدعها حتى تصفرّ وتغيب.
[٤٧٧٧] ٢ ـ ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع.
[٤٧٧٨] ٣ ـ جعفر ، عن مثنّى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صلّ العصر على أربعة أقدام.
[٢] تقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب ٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه في الباب ٩ و ١٠ والحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ١١ من الباب ٣٥ والبابين ٣٦ و ٤٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٨ و ٩ من أبواب صلاة الجمعة.
الباب ٩
فيه ١٤حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٨ ، والاستبصار ١ : ٢٥٩ / ٩٣٠.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٦ ، والاستبصار ١ : ٢٥٩ / ٩٢٨.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٧ ، والاستبصار ١ : ٢٥٩ / ٩٢٩.