وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - ٦٢ ـ باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق
عمرو بن سعيد ، عن مصّدق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة؟ فقال : إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب ، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد.
قال الشيخ : هذا خبر شاذ ، والعمل على ما قدّمناه من أنّه إذا كان الوقت واسعاً ينبغي أن يبدأ بالفائتة وإن كان الوقت مضيّقاً بدأ بالحاضرة ، وليس هنا وقت يكون الإنسان فيه مخيّراً.
قال : ويمكن حمل الخبر على الجواز ، والأخبار الأولة على الفضل والاستحباب.
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة.
[٥١٨٤] ٦ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) : عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء؟ قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل.
أقول : وتقدّم الوجه في مثله [١].
[٥١٨٥] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سالته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلّى العصر؟ فقال : كان أبو جعفر عليهالسلام أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلّى المغرب ثمّ صلاّها.
٦ ـ المعتبر : ٢٣٦.
[١] تقدم في الحديث السابق.
٧ ـ الكافي ٣ : ٢٩٣ / ٦ ، والتهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧٣.