وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨ - ٢٤ ـ باب استحباب المداومة على النافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر
وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوّع ، الحديث.
ورواه في ( العلل ) [٤] و ( عيون الأخبار ) [٥] بأسانيد تأتي [٦].
[٤٥٨٣] ٦ ـ قال : وسئل الصادق عليهالسلام : لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضرٍ ولا سفرٍ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى أنزل على نبيّه كلّ صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآله لكلّ صلاة ركعتين في الحضر ، وقصّر فيها في السفر إلاّ الغرب والغداة ، فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة ( عليها سلام الله ) فأضاف إليها ركعة شكراً لله ، فلمّا أن ولد الحسين عليهالسلام أضاف إليها ركعتين شكراً لله عزّ وجلّ ، فقال : ( للذكر مثل حظّ الأُنثيين ) [١] فتركها على حالها في الحضر والسفر.
ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن الحسين ، مثله [٢].
وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي محمّد العلوي الدينوري رفع الحديث إلى الصادق عليهالسلام ، مثله [٣].
[٤٥٨٤] ٧ ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان [١] بن
[٤] علل الشرائع : ٢٦٦.
[٥] عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١٢.
[٦] تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٩.
[١] النساء ٤ : ١١.
[٢] التهذيب٢ : ١١٣ / ٤٢٤.
[٣] علل الشرائع : ٣٢٤ / ١ باب ١٥.
٧ ـ علل الشرائع : ٣٢٣ / ١ باب ١٤.
[١] وقد كتب في الاصل بصورة ( حملان ) باللام ، ولم نجد له ذكراً في الكتب الرجالية.