وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - ٦٢ ـ باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق
٦٢ ـ باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم
يتضيّق ، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة.
[٥١٧٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[٥١٨٠] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( أقم الصلاة لذكري ) [١] وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى [٢].
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمدبن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله[٣].
__________________
الباب ٦٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ :٢٦٦ / ١٠٥٩ ، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣.
[٢] التهذيب ٣ : ١٥٩ / ٣٤١ و ٢ : ١٧٢ / ٦٨٥.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٦ و ٢٦٨ / ١٠٧٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٧ / ١٠٥١.
[١] طه ٢٠ : ١٤.
[٢] في هامش الاصل عن موضع من التهذيب وعن الكافي : وأقم للاخرى.
[٣] الكافي ٣ : ٢٩٣ / ٤.