وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣ - ٤٢ ـ باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها
حصول ستر العورة في بعض الحالات.
٤١ ـ باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك
[٥٦٣١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من [١] يصلّي وهي [٢] في جيبه أو ثيابه؟ فقال : لا بأس بذلك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً ، عن موسى بن القاسم ،عن علي بن جعفر ، مثله [٣].
[٥٦٣٢] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبدالله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد عليهالسلام : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّاً.
٤٢ ـ باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها
[٥٦٣٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه كره لباس البرطلة [١].
الباب ٤١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥.
[١] في هامش الاصل عن التهذيب : ( الرجل ) بدل ( من ).
[٢] في الهامش عن التهذيب : ( معه ).
[٣] التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٩.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠.
الباب ٤٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الملابس.
[١] البرطلة : بالضم : قلنسوة ( مجمع البحرين ٥ : ٣٢٠ ).