وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤ - ١٠ ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإبريسم
[٥٣٩٨] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها ، أسباع هي؟ فكتب : لبس الخزّ الحسين بن علي ومن بعده جدّي ( صلوات الله عليهم ).
[٥٣٩٩] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام يلبس الجبّة الخزّ بخمسين ديناراً والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً.
[٥٤٠٠] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : كان علي بن الحسين عليهالسلام يلبس في الشتاء الجبّة [١] الخزّ والمطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ثمّ يقول : ( من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق ) [٢].
[٥٤٠١] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام وعليّ جبة خزّ وطيلسان خزّ فنظر إلّي فقلت : جعلت فداك عليّ جبّة خزّ وطيلساني هذا خزّ ، فما تقول فيه؟ فقال : وما بأس بالخزّ ، فقلت : وسداه أبريسم فقال : وما بأس بالأبريسم ، قد أُصيب الحسين عليهالسلام وعليه جبّة خزّ ، الحديث.
[٥٤٠٢] ٨ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قتل
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٢ / ٨.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٢.
٦ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٤.
[١] كتب المصنف على كلمة ( الجبة ) علامة نسخة.
[٢] الأعراف ٧ : ٣٢.
٧ ـ الكافي ٦ : ٤٤٢ / ٧.
٨ ـ الكافي ٦ : ٤٥٢ / ٩.