وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧ - ١٨ ـ باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها ، وكراهة تأخيرها إلاّ لعذر
أقول : وتقدّم ما يدلّ عل بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
١٨ ـ باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها ، وكراهة
تأخيرها إلاّ لعذر ، وتحريم التأخير طلباً لفضلها ، وأنّ آخر
وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة.
[٤٨٧١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت المغرب؟ فقال :إنّ جبرئيل أتى النبي صلىاللهعليهوآله لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد ، وإنّ وقتها وجوبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله [١].
[٤٨٧٢] ٢ ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر عليهالسلام : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق.
[٤٨٧٣] ٣ ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّ لها وقتين ، آخر وقتها سقوط الشفق.
[١] تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الحيض وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الأبواب ١٨ و ٢٠ و ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٨
فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٨.
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٠ / ١٠٣٦ ، والاستبصار ١ : ٢٤٥ / ٨٧٣ ، و ٢٧٠ / ٩٧٥.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ذيل ٩.