وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩ - ٧ ـ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر
الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ليتّسع الوقت على أمّته.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[٤٧٣٧] ٧ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف [١] والمسافر والنائم في تأخيرها.
[٤٣٣٨] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن شجرة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وقال : قلت له : يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظهر ، وبعضهم يصلّي العصر ، قال : ( كلّ واسع) [١].
[٤٣٣٩] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن حمّاد بن أبي طلحة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجلان يصلّيان في وقت واحد ، واحدهما يعجّل العصر ، والآخر يؤخّر الظهر؟ قال : لا بأس.
[٤٧٤٠] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : ربّما دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وقد صلّيت الظهر والعصر فيقول : صلّيت الظهر؟ فأقول : نعم ، والعصر ، فيقول : ما صلّيت الظهر ،
[١] الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٤١ / ١٣٢ ، والاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٣٩.
[١] المدنف : من براه المرض حتى أشرف على الموت ( لسان العرب ٩ : ١٠٧ ).
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٥١ / ٩٩٧ ، والاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩١٨.
[١] في نسخة من الاستبصار : كل ذلك سواء ( هامش المخطوط ).
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٢ / ٩٩٨ ، والاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩١٩.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٢ / ٩٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩٢٠.