وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧ - ٤٩ ـ باب جواز الصلاةفي ثوب المرأةوكراهة ذلك اذاكانت متّهمة
إبليس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
٤٩ ـ باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت
متّهمة ، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير
مع الإذن وعدمها
[٥٦٧٩] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها ، قال : [١] إذا كانت مأمونة.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه [٣].
[٥٦٨٠] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك.
أقول : هذه محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة ، فيستحبّ اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى [١] ويأتي [٢].
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٣٠ والباب ٤٤ من هذه الأبواب.
الباب ٤٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.
[١] كتب المصنف عن التهذيب : نعم.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٢ / ١٩.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١١.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٣.
[١] مضى في الحديث السابق.
[٢] يأتي في الحديث الآتي.