وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠ - ٨ ـ باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح
٧ ـ باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة.
[٥٢٣٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.
[٥٢٣٣] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت : أُصلّي خلف الأعمى؟ قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم.
[٥٢٣٤] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوافلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في حديث ـ : لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة.
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١].
٨ ـ باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر
الترجيح ، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت.
[٥٢٣٥] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في
__________________
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٥ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الجماعة.
[١] تقدم في الباب ١ و ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٤.