وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩ - ٢٤ ـ باب استحباب المداومة على النافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر
الحسين ، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : لأيّ علّة تُصلّى المغرب في السفر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين؟ فقال : لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآله ركعتين ، ثمّ نقص من المغرب ركعةً ، ثمّ وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله ركعتين في السفر وترك المغرب ، وقال : إنّي أستحيي أن أنقص منها مرّتين ، فلتلك العلّة تُصلّى ثلاث ركعات في السفر والحضر.
[٤٥٨٥] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفرٍ ولا حضرٍ وإن طلبتك الخيل.
[٤٥٨٦] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قالي لي أبو عبدالله عليهالسلام : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر ، الحديث.
[٤٥٨٧] ١٠ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبدالله عليهالسلام : ما بال صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول الله صلىاللهعليهوآله في السفر والحضر مع نافلتها؟ فقال : لأنّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى كلّ ركعتين ركعتين ، ووضعهما عن المسافر ، وأقرّ المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصّر في ركعتي الفجر
٨ ـ التهذيب ٢ : ١١٣ / ٤٢٣.
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٥ / ٣٩ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
١٠ ـ المحاسن : ٣٢٧ / ٧٨.