وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٦ - ٧ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكّيت
[٥٣٧٦] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب : مكروه.
أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو التقية : لما مضى [١] ويأتي [٢].
[٥٣٧٧] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارت وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : لا تجوز الصلاة فيها.
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، مثله [١].
[٥٣٧٨] ٤ ـ وعنه ، عن أبي علي بن راشد ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الثعالب يصلّ فيها؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أُصلّي في الثوب الذي يليه؟ قال : لا.
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله [١].
[٥٣٧٩] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن [١] محمّد بن
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٤.
[١] مضى في الباب السابق.
[٢] يأتي في الحديث الأتي.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٩.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٧ ، وتقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٤.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥.
[١] كتب في الهامش : ( بنان بن ) عن موضع من التهذيب.