وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - ١٤ ـ باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً
سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً.
قال النضر في حديثه : إلاّ أن يكون مريضاً.
[٥٢٩١] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ،عن مصبح ، عن مندل بن علي قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله على راحلته الفريضة في يوم مطير.
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه [١].
[٥٢٩٢] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
[٥٢٩٣] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن منصور بن حازم قال : سأله أحمد بن النعمان فقال : أُصلي في محملي وأنا مريض؟ قال : فقال : أمّا النافلة فنعم ، وأمّا الفريضة فلا.
قال : وذكر أحمد شدّة وجعه ، فقال : أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ، ينيخوني [١] فأحتمل بفراشي فأوضع وأُصلّي ، ثم اُحتمل بفراشي فأُوضع في محملي.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب.
[٥٢٩٤] ١١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٩.
[١] الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٤.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٢.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٤٣ / ٨٦٦.
[١] في الاستبصار : يقيموني ( هامش المخطوط ).
١١ ـ الاحتجاج : ٤٨٨.