وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - ١٥ ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره
[٥٢٩٦] ٢ ـ وبإسناده عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال له : إني أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق ، أما لكم في رسول الله صلىاللهعليهوآله أُسوة؟!
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم الكرخي ، مثله [١].
[٥٢٩٧] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن سعد ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل ، أيصلّي وهي معه؟ قال : نعم.
[٥٢٩٨] ٤ ـ وبإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ فقال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأمّا إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت [١] به الدابّة.
[٥٢٩٩] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
[٥٣٠٠] [٥٣٠١] ٦ و ٧ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً ،
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٥.
[١] التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٦.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٦.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٧ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي.
[١] في نسخة : أمت ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٢ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض.
٦ و ٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨١.