وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠ - ٥٩ ـ باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم
لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة.
ورواه في ( المجالس ) كماّ مرّ في آداب الحمام [١].
٥٩ ـ باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر
والمشبع المفدم
[٥٧٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن يريد ، عن مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت ، فقال : كأنّي أعلم لِمَ ضحكت؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها ، ثم قال : إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضّرج [١].
قال : ثم دخلت عليه وقد طلّقها فقال. سمعتها تبرأ من علي عليهالسلام فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه.
[٥٧٢٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن
[١] أخرجه عنه ومن أمالي الصدوق في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام ، ويأتي بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٥٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٤٧ / ٧ ، أورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح.
[١] ثوب مُضرَّج : مصبوغ بالحمرة أو الصفرة. ( لسان العرب ٢ : ٣١٣ ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٢.
[١] ثوب مفدم : إذا أشبع صبغه حمرة. ( لسان العرب ١٢ : ٤٥٠ ).