وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩ - ٤ ـ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس
[٤٧٠٧] ١٦ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : إني صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت ، فوجدتني صلّيت حين زال النهار؟ قال : فقال : لا تعد ، ولا تعد.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير ، نحوه [١].
أقول : النهي عن الإعادة يدلّ على دخول الوقت ، والنهي عن العود لكونه ترك النافلة ، أو لكونه صلّى مع الشك في الوقت.
[٤٧٠٨] ١٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، أنّه قال في الرجل يؤخّر الظّهر حتّى يدخل وقت العصر : أنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظهر.
أقول : حمله الشيخ على تضيّق وقت العصر لما مضى [١] ويأتي [٢].
[٤٧٠٩] ١٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها.
[٤٧١٠] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني
١٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٩ ، والاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٣.
[١] السرائر : ٤٩٠.
١٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٧١ / ١٠٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٦.
[١] مضى في الحديث ٥ و ٧ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الأحاديث ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذا الباب.
١٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ١ : ٢٨٧ / ١٠٥٢ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.
١٩ ـ قرب الإسناد : ٧٧.