وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥ - ٢٤ ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام ، وعدم تحريم ذلك
عطية ، عن زياده بن المنذر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.
أقول : تقدّم وجهه [١].
[٥٥٠١] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال : لا بأس.
[٥٥٠٢] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه ، أيجزيه ذلك؟ قال : نعم.
[٥٥٠٣] ٩ ـ وبالإسناد قال : وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
٢٤ ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً
للإمام ، وعدم تحريم ذلك
[٥٥٠٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
[١] تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٦.
٨ ـ قرب الاسناد : ٨٩.
٩ ـ قرب الاسناد : ٨٩ ، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[١] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.
الباب ٢٤
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٧.