وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩ - ٤٤ ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء
حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثمّ يظلم ، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل ، ثمّ تظلم قبل الفجر ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، وقال : من أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول [١] فذلك له.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري عليهالسلام [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات [٣] وغيرها [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
٤٤ ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد
صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف
الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك.
[٥٠٥٩] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل؟ فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ، يعني في السفر.
__________________
[١] « فيطول » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٣ : ٢٨٣ / ٦.
[٣] تقدم في الحديث ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.
[٤] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ ، والحديث ٥ و ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي في الحديث ٩ و ١٣ من الباب ٤٤ ، والحديث ٧ من الباب ٤٥ والباب ٥٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب التعقيب.
الباب ٤٤
فيه ١٩ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨٢.