وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦ - ٤ ـ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس
الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب [١] الشمس ، ولا صلاة اللّيل حتى يطلع الفجر ، وذلك للمضطر والعليل والناسي.
أقول : المراد بصلاة اللّيل مجموع الفرض والنافلة ، وهو مجمل يأتي تفصيله إن شاء الله [٢].
[٤٦٩٥] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : بين الظهر والعصر حدّ معروف؟ فقال : لا.
[٤٦٩٦] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن المعروف جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، نحوه[١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله [٣].
[٤٦٩٧] ٦ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
[١] في المصدر : تغيب.
[٢] يأتي تفصيله في الأبواب ١٠ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٤ ، ٤٣ ، ٥٤ من هذه الأبواب. ٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٤ / ٦٨ /
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٤ / ٦٨ و ١٩ / ٥١.
[١] التهذيب ٢ : ٢٦ / ٧٣.
[٢] الاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٨١ و ٢٦٠ / ٩٣٤.
[٣] الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٧.
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٣ ، أورده أيضاً بطريق آخر في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.