وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - ٤٨ ـ باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر
أربع ركعات ، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال : لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار.
أقول : هذا محمول على الفضيلة ، والأوّل على الجواز قاله الشيخ ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى [١] ويأتي [٢].
٤٨ ـ باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح
لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك.
[٥٠٩٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعاً ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال : صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في [١] كلّ ليلة.
وقال : أوتر أيضاً بعد فراغك منها.
[٥١٠٠] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الوتر بعد الصبح؟ قال : نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.
[٥١٠١] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : ربما قمت وقد
[١] مضى في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب.
الباب ٤٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٤.
[١] شطب في الاصل على كلمة ( في ) وكتب عليها علامة نسخة.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠١ ، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠٣.