وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢ - ٦٠ ـ باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة
يصلّي الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ، ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتى تزول الشمس ، وقد وكّل من يترصّد له الزوال ، فلست أدري متى يقول الغلام : قد زالت الشمس إذ وثب ، فيبتدي الصلاة من غير أن يحدث وضوءاً [٦] ، فأعلم أنّه لم ينم في سجوده ، ولا أغفى ، ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر ، فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس ، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلّى المغرب من غير أن يحدث حدثاً ، ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة ، فإذا صلّى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ، ثمّ يجدّد الوضوء ، ثمّ يسجد ، ثمّ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ، ثمّ يقوم فيجدّد الوضوء ، ثمّ يقوم فلا يزال يصلّي في جوف الليل حتى يطلع الفجر ، فلست أدري متى يقول الغلام : إنّ الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر ، فهذا دأبه منذ حُوّل إليّ ، الحديث.
أقول : ويأتي ما يدلّ على جواز الاعتماد على أذان الثقة [٧] ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه [٨].
٦٠ ـ باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا
وجب عليه الصلاة ، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلاّ أن
يتيقّن ، وكذا الشكّ في الأولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية.
[٥١٧٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه
[٦] ( وضوءاً ) : ليس في المصدر.
[٧] يأتي في الباب ٣ من أبواب الأذان.
[٨] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.
الباب ٦٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٢٩٤ / ١٠ ، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.