وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١ - ٦٠ ـ باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة
حكيم ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله [٢].
[٥٧٢٤] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر [١] والمضرّج بالزعفران.
٦٠ ـ باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو
نعل منه لغير ضرورة ، وكذا استصحاب طير في كمه ، وجواز
حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة
[٥٧٢٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سالته عن رجل صلّى وفي كمّه طير؟ قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس ، الحديث.
[٥٧٢٦ و ٥٧٢٧] ٢ و ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل؟ قال : لا يصلح أن يصلّي وهي معه ، إلاّ أن يتخوّف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٤٩.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٠.
[١] العصفر : نبات تصبغ بن الثياب. ( مجمع البحرين ٣ : ٤٠٨ ) ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الملابس.
الباب ٦٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٣ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب.
٢ و ٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥.