وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١ - ٢٢ ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].
[٥٤٨٣] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه ، الحديث.
[٥٤٨٤] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في ثوب واحد.
[٥٤٨٥] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري ـ في حديث ـ قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ، فقال : إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.
[٥٤٨٦] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل ، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال : لا بأس به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله [١].
[٥٤٨٧] ٩ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس في ثوب واحد قد
[٢] التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٨.
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٥ ، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٤٨.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٤.
[١] مسائل علي بن جعفر :١١٣ / ٣٦.
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٥.