وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ٢٢ ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً
[٥٤٧٨] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي [١] عن علي عليهالسلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.
أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة ، وقد سبق في آداب الحمّام [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه ، إن شاء الله [٣].
٢٢ ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً
كان أو مأموماً.
[٥٤٧٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
٥ ـ الخصال : ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.
[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.
[٣] ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥.