وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧ - ٣٠ ـ باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره
٣٠ ـ باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء
وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره.
[٤٩٥٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيّد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته.
[٤٩٦٠] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبدالله بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة.
[٤٩٦١] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد [١] بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
الباب ٣٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢٠ ، وأورده صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٨ / ١١٩ ، والاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٩.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٤ ، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : محمّد.