وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦ - ٢٠ ـ باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى
أقول : ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.
[٥٤٧٠] ١٠ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن خلف بن حمّاد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل [١] بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون [٢].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى عدم كراهة الخف الأسود [٣].
٢٠ ـ باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب
السود عدا ما استثنى
[٥٤٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له :أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
١٠ ـ رجال الكشي ٢ : ٤٨١ / ٣٩٠.
[١] لحف الجبل : سفحه ( القاموس المحيط ٣ : ٢٠١ ).
[٢] كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة : مكرون ومكرورون.
[٣] يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤ ، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٣٠.
[١] الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٥.
[٢] التهذيب ٢ : ٢١٣ / ٨٣٦.