وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠ - ٤ ـ باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الاّ في التقية والضرورة
للرضا عليهالسلام : أُصلّي في الفنك والسنجاب؟ قال : نعم ، الحديث.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي الأطعمة [٢].
٤ ـ باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الاّ في التقية
والضرورة.
[٥٣٥٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن جلود السمور؟ فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس [١]؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣].
[٥٣٦٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال : لا بأس بالصلاة فيه.
هذه الأبواب.
[١] يأتي في الباب ٤ وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٥ والحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٤١ من الأطعمة المحرمة.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦١.
[١] الأدبس : الذي لونه بين السواد والحمرة. ( صحاح الجوهري. هامش المخطوط ).
[٢] ورد في هامش المخطوط من نصه : الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك. وفي الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك والسمور في المقنع وهو ضعيف ( منه قده ) ، راجع المختلف : ٧٩ والذكرى : ١٤٤ ، والمقنع : ٢٤.
[٣] تقدم في الباب السابق.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٥ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٩.